ابن فهد الحلي

380

المهذب البارع

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 66 ) باب الشرط والخيار في البيع ص 127 الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 2 ) باب عقود البيع ص 22 الحديث 9 . ( 3 ) المقنعة : باب عقود البيع ص 91 س 15 قال : ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 219 الحديث 89 ولاحظ ما علق عليه . ( 5 ) النهاية : باب الشرط في العقود ص 286 س 3 قال : فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة إلى أن قال : كان من مال البايع . ( 6 ) عوالي اللئالي : باب التجارات ص 212 الحديث 59 .